المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٤
المسألة السادسة عشرة و المائة [ما زاد على نصاب الذهب و الفضة يجب فيه ربع العشر]
«ما زاد على نصاب الذهب و الفضة يجب فيه ربع العشر [١]».
الذي يذهب إليه أصحابنا: إنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرون دينارا، حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار.
و كذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد، و على هذا الحساب.
و وافقنا على ذلك أبو حنيفة [٢].
و قال أبو يوسف، و محمد، و مالك، و الشافعي: ما زاد على النصاب في الورق [١] و الدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب [٣].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم: ما رواه معاذ بن جبل [٢]: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «في مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ
[١] في (م): «على نصاب الورق».
[٢] أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني، أسلم في العقبة و صحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم شهد بدرا و المشاهد كلها، بعثه النبي صلى الله عليه و آله و سلم الى اليمن عاملا عليها و معلما لأهلها، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنه عمر، و ابنه عبد الله، و أبو موسى الأشعري، و أنس، و مسروق، مات سنة ١٧ ه.
أنظر: الطبقات الكبرى ٧: ٣٨٧، الإصابة في تمييز الصحابة ٣: ٤٢٦- ٨٠٣٧، رجال الطوسي ٢٧- ٥، أسد الغابة ٤: ٣٧٦، تذكرة الحفاظ ١: ١٩- ٨، تهذيب التهذيب ١٠: ١٦٩- ٣٤٩.
[١] حكاه في البحر ج ٢ ص ١٩٤ عن الناصر و الهادي و القاسم (ح).
[٢] المبسوط للسرخسي ٢: ١٨٩، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤٦، الهداية للمرغيناني ١: ١٠٣، شرح فتح القدير ٢: ١٥٩.
[٣] اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤٧، بداية المجتهد ١: ٢٦٣، المجموع شرح المهذب ٦: ١٦- ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٠٣.