المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٠
و أيضا ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: «لا شيء في الأوقاص» [١]، و الوقص يقع على ما بين النصابين، و ظاهر قوله عليه السلام يقتضي أنه لا شيء فيه.
المسألة الحادية و العشرون و المائة [لا عشر عندنا في العسل و لا خمس]
«في قليل العسل و كثيرة الخمس، لأنه من جنس الفيء» [٢].
لا عشر عندنا في العسل و لا خمس، و وافقنا على ذلك الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، و هو مذهب أحمد و إسحاق [٤].
دليلنا بعد الإجماع المتقدم ذكره: ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: الحنطة، و الشعير، و الكرم، و النخل» [٥].
و أيضا فإن الأصل إلا حق في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل، و لا دليل.
[١] سنن الدار قطني ٢: ٩٤- ٢، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٩٩.
[٢] حكاه في البحر ج ٢ ص ١٧٤ عن الناصر (ح).
[٣] المجموع شرح المهذب ٥: ٤٥٥، حلية العلماء ٣: ٧٤، المبسوط للسرخسي ٢: ٢١٦، المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٧، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٦٢.
[٤] المبسوط للسرخسي ٢: ٢١٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٥٢، الهداية للمرغيناني ١: ١١٠، المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٧، الأصل للشيباني ٢: ١٦١، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٦٣.
[٥] كنز العمال ٦: ٣٢٦- ١٥٨٧٣، مجمع الزوائد ٣: ٧٥، المستدرك على الصحيحين ١: ٥٥٨- ١٤٥٩، سنن الدار قطني ٢: ٩٨- ١٥.