المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦
إلى أن قال:- و إنما يقع تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة.» [١].
و قال عند قول المصنف: «لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم»: «هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا، لأن من أصولنا أن الإمام معصوم، و أنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه، بل بالنص و العلم، و على هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول، لأنه إذا خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا، و الخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه» [٢].
١٤- يبدو أن آراء الإمامية في كثير من المسائل أسهل من آراء الزيدية.
و هذا باب ينبغي الخوض فيه بالموازنة بين آراء المذاهب الإسلامية، حتى نرى أن أي المذاهب التزم السهولة التي بنيت الشريعة عليها، كما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «بعثت على الشريعة السمحة السهلة».
فيلاحظ في الكتاب مسائل نجاسة المذي [٣]، و نجاسة كل دم [٤]، و غسل الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير [٥]، و تخليل اللحية في الوضوء [٦]، و غسل العذار فيه [٧]، والد لك في الوضوء [٨]، و فعل الكبيرة حدث [٩]، الى غيرها.
[١] انظر المسألة المرقمة: ١٥٠.
[٢] انظر المسألة المرقمة: ٢٠٧.
[٣] انظر المسألة المرقمة: ١٨٤.
[٤] انظر المسألة المرقمة: ١٥.
[٥] انظر المسألة المرقمة: ٢١.
[٦] انظر المسألة المرقمة: ٢٦.
[٧] انظر المسألة المرقمة: ٢٧.
[٨] انظر المسألة المرقمة: ٣٢.
[٩] انظر المسألة المرقمة: ٣٦.