المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩٢
مذهب جميع الفقهاء، و من خالف في هذه المسألة فقد سبقه الإجماع.
و الذي يبطل قوله: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم رأى الأهلة، و علق الأحكام بها في الصوم و الفطر برؤية الهلال.
و قال عليه السلام: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» [١].
و هذا كله يبطل قول أصحاب العدد، و من ادعى أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما.
و قد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء رجع إليه.
المسألة الثامنة و العشرون و المائة [صوم يوم الشك أولى من إفطاره]
«صوم يوم الشك أولى من إفطاره» [٢].
هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا.
و قال أصحاب أبي حنيفة: إذا صام يوم الشك تطوعا، أو قضاء، أو نذرا كان عليه جزاؤه، و لم يكره له ذلك [٣].
و قال الشافعي: يكره يوم الشك، إلا أن يوافق عادة، و يذهب إلى أنه إن صامه عن نذر أو قضاء أو كفارة سقط به الفرض [٤].
[١] سنن الدار قطني ٢: ١٦٨- ٣، سنن النسائي ٤: ١٣٥، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٤٧، صحيح البخاري ٣: ٦٨- ١٦٨.
[٢] حكاه في البحر عن الناصرية (ح).
[٣] الهداية للمرغيناني ١: ١٢٠، المبسوط للسرخسي ٣: ٦٣.
[٤] المجموع شرح المهذب ٦: ٣٩٩، المبسوط للسرخسي ٣: ٦٣.