المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٨
و تصرف، و انتفاع، و الماء الذي تجاوره الميتة ليس بميتة، فيجب أن يكون موقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة، و لم يعده الله تعالى في المحرمات من المطعومات، فيجب أن يكون طاهرا.
و أيضا فقد روى أبو هريرة [١] عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله» [١].
و ذلك عموم في الحي و الميت، فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه، و لأن المقل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنها تموت في الحال. و لم يفصل عليه السلام بين الحار و البارد، [فلو كان موتها يوجب النجاسة لم أمر عليه السلام بمقلها مع علمه بأنه يوجب موتها؟] [٢].
و في خبر آخر، روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله، و شربه، و الوضوء منه» [٢].
[١] أبو هريرة: اختلف الناس في اسمه، فقيل عبد الرحمن، و قيل عمير، و قيل عبد شمس، و قيل غير ذلك، و ينسب إلى دوس و هي قبيلة يمانية، أسلم بعد فتح خيبر سنة سبع للهجرة فصحب النبي مدة ثلاث سنين، بعثه عمر واليا على البحرين سنة ٢١، ثم عزله بعثمان بن أبي العاص الثقفي، توفي سنة ٥٧ ه و قيل سنة ٥٨ ه و قيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٢ و ٤: ٣٢٥، الإصابة في تمييز الصحابة ٤: ٢٠٢- ١١٩٠، تذكرة الحفاظ ١: ٣٢- ١٦، المعارف لابن قتيبة: ٢٧٧.
[٢] ما بين المعقوفين ليس في (ط) و (د).
[٢] سنن أبى داود ٣: ٣٦٥- ٣٨٤٤، صحيح البخاري ٧٧: ٢٦٣- ٦٧٤، سنن ابن ماجة ٢: ١١٥٩- ٣٥٠٥، سنن الدارمي ٢: ٩٩، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٥٢، مسند أحمد ٢: ٢٢٩، الاستذكار لابن عبد البر ١:
٢١٢ و في الجميع «فليغمسه» نعم رواه بلفظه ابن قدامة في المغني ١: ٣٩.
فليمقله: أي فليغمسه. انظر: جمهرة اللغة ٢: ٩٧٥ «مادة: مقل».
[٤] سنن الدار قطني ١: ٣٧- ١، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٥٣.