المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٧
المسألة الرابعة و التسعون و المائة [بنت و ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن ابن]
«بنت و ابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا و ابن ابن» [١].
هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و خالف الفقهاء كلهم فيه [١].
و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم.
و أيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة، و إذا كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة، كما لا يرث ابن الابن مع الابن.
المسألة الخامسة و التسعون و المائة [خال و خالة المال بينهما نصفان]
«خال و خالة: المال بينهما نصفان» [٢].
هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و أبو حنيفة و أصحابه يوافقونا على توريث ذوي الأرحام، إلا انهم لا يسوون بين الخال و الخالة في القسمة كما سوينا [٢].
و خالف الشافعي، و مالك في توريث ذوي الأرحام [٣].
[١] حكى في البحر عن الناصر ان البنت تسقط العصبات ج ٥ ص ٣٤١ (ح).
[٢] هذا هو المذهب للهادية اتباع الهادي عليه السلام انه لا يفرق بين الذكر و الأنثى في ذوي الأرحام و ذكره في البحر و لم يذكر فيه للناصر قولا ج ٥ ص ٣٥٥ (ح).
[١] البحر الزخار ٦: ٣٤٢، مغني المحتاج ٣: ١٤، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٥.
[٢] المبسوط للسرخسي ٣٠: ٣، ١٩، ٢٠، اللباب في شرح الكتاب ٤: ٢٠٠، حلية العلماء ٦: ٢٦٢، المجموع شرح المهذب ١٦: ٥٦، بداية المجتهد ٢: ٣٣٧.
[٣] المجموع شرح المهذب ١٦: ٥٥، حلية العلماء ٦: ٢٦١، بداية المجتهد ٢: ٣٣٧، الموطأ ٢: ٥١٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨: ٥٩، المغني لابن قدامة ٨: ٨٣.