المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٢
و في بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء، و فيه وفاق يطول شرحه.
فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر، و يذكر أنه ليس قبل الموضحة من الشجاج قصاص، و لا أرش مقدر، و إنما يجب فيها حكومة، و يوافق على أن في الموضحة خمسا من الإبل، و في الهاشمة عشرة [١].
و الحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.
المسألة السادسة و الثمانون و المائة [في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به و لم يفرغ عشرة دنانير]
«في مني الرجل يفزع [١] عن عرسه حين يهم به، و لم يفرغ عشرة دنانير» [٢] فإن أفرغ و ألقت النطفة، ففيها عشرون دينارا. و في العلقة أربعون، و في المضغة ستون، و في العظم ثمانون دينارا، و في الجنين مائة دينار، و جراح الجنين في بطن امه على حساب مائة دينار.
و هذا الترتيب في الجنايات المذكورة شيء تختص به الشيعة الإمامية، و هو صحيح إلا في الجناية على الجنين، فإنه ذكر ثمانون دينارا [٢].
و الصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح.
و الحجة في صدر هذا الترتيب، الإجماع المقدم ذكره.
[١] في نسخة (ط) و (د) و (ج): «يفرغ».
[٢] لم أجده (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ١٩: ٦٣- ٦٤، حلية العلماء ٧: ٥٥٤- ٥٥٦، مغني المحتاج ٤: ٢٦ و ٥٨، السراج الوهاج: ٤٩٦.
[٣] المقنعة للمفيد: ٧٦٢.