المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٤
المسألة الحادية و الخمسون و المائة [النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة]
«و ينعقد النكاح بشهادة رجل و امرأتين في إحدى الروايتين [١]».
و أما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، و إذا شهد النساء منفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته، لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق و الحدود.
و قال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل و امرأتين [١].
و قال الشافعي: لا ينعقد [٢].
و إذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة و ينعقد من دونها فلا معنى الكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [و الشافعي] فإنا بمعزل عنه.
المسألة الثانية و الخمسون و المائة [لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة]
«و ينعقد النكاح بلفظ الهبة [٢]».
عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، و إنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.
[١] جعلهما في البحر قولين للناصر ج ٣ ص ٢٧ (ح).
[٢] في البحر انه ينعقد بكل لفظ تمليك يعنى بنية التزويج و لم يحك عن الناصر (ح).
[١] المبسوط للسرخسي ٥: ٣٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٩٠، حلية العلماء ٦: ٣٦٦، الميزان الكبرى ٢: ١١١.
[٢] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٩٨، حلية العلماء ٦: ٣٦٦، المغني لابن قدامة ٧: ٣٤١، الميزان الكبرى ٢: ١١١، مغني المحتاج ٣: ١٤٤.