المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٧
المسألة الثامنة و الأربعون و المائة [أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد]
«أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد» [١].
عندنا: أن أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول، و وافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار [١].
و روي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد، و ابن الزبير [٢]، و أنهما قالا: لا يحرمن إلا بعد الدخول [٢].
دليلنا: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص [٣] أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، و لم تحرم عليه بنتها» [٣].
فإن تعلقوا بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ إلى قوله:
[١] لم أجده عن الناصر (ح).
[٢] عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي، الأسدي، ولد سنة ٢٦ ه أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. روى عن أبيه، و أخيه عبد الله، و امه أسماء، و خالته عائشة، و تفقه عليها، و حكيم بن حزام، و عنه أولاده، و سليمان بن يسار، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و الزهري. مات سنة ٩٤ ه. انظر: وفيات الأعيان ٣: ٢٥٥- ٤١٦، تذكرة الحفاظ ١: ٦٢، تهذيب التهذيب ٧: ١٦٣- ٣٥٢، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢٦.
[٣] أبو محمد عبد الله بن عمرو العاص السهمي القرشي، أسلم قبل أبيه، و كان مع معاوية في صفين، روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عن أبيه، و أبي بكر، و عمر، و معاذ، و عنه أنس بن مالك، و أبو امامة و سعيد بن المسيب، و عروة مات سنة ٦٣ ه. انظر: تذكرة الحفاظ ١: ٤١، الطبقات الكبرى لابن سعد ٤: ٢٦١، رجال الطوسي: ٢٣.
[١] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٦٩، المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩، المجموع شرح المهذب ١٦: ٢١٧، المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٢، بداية المجتهد ٢: ٣٤.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٦٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٠٦، المجموع شرح المهذب ١٦: ٢١٧.
[٥] السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٠، كنز العمال ١٦: ٣٢٦- ٤٤٧٤٧.