المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨١
المسألة الثانية و العشرون و المائة [و لا زكاة في مال الصبي في أحد القولين]
«و لا زكاة في مال الصبي في أحد القولين» [١].
الصحيح عندنا: أنه لا زكاة في مال الصبي من العين و الورق، فأما الضرع و الزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم [٢].
و قال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم و إلا فهو ضامن [٣] و قال الأوزاعي، و الثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، و أعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى و إن شاء لم يزك [٤].
و قال مالك، و الشافعي، و ابن حي، و الليث: في مال اليتيم الزكاة [٥].
و قال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب و الفضة من ماله، و في الإبل و البقر و الغنم الصدقة [٦].
و لا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
[١] حكى في البحر ج ٢ ص ١٤٢ عن الناصر انه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة (ح).
[١] المقنعة: ٢٣٨، المهذب لابن البراج ١: ١٦٨، مختلف الشيعة ٣: ١٥١.
[٢] المبسوط للسرخسي ٢: ١٦٢، الأصل للشيباني ٢: ٤٥، الهداية للمرغيناني ١: ٩٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٢٧، حلية العلماء ٣: ١٠.
[٣] المبسوط للسرخسي ٢: ١٦٢، المجموع شرح المهذب ٥: ٣٣١، المغني لابن قدامة ٢: ٤٩٣، حلية العلماء ٣: ٩.
[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٤٩٣، حلية العلماء ٣: ٩.
[٥] الام ٢: ٣٠، المجموع شرح المهذب ٥: ٣٣١، حلية العلماء ٣: ٩، مغني المحتاج ١: ٤٠٩، المدونة الكبرى ١: ٢٤٩- ٢٥٠، بداية المجتهد ١: ٢٥١، المغني لابن قدامة ٢: ٤٩٣.
[٦] المجموع شرح المهذب ٥: ٣٣١.