المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٧
المسألة الثامنة عشرة و المائة [لا يضم الذهب إلى الفضة و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب]
«و يضم الذهب إلى الفضة، و هما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب» [١].
عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، و لا فضة إلى ذهب، و لا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، و هو قول الشافعي [١].
و ذهب الثوري، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره [٢].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.
و أيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [٣] فنفي الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواق، و لم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
المسألة التاسعة عشرة و المائة [و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة]
«و إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» [٢].
الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت و زادت على مائة و عشرين أخرج من
[١] حكاه في البحر ج ٢ ص ١٥١ عن العترة و حكى هناك عن الهادي و القاسم و الناصر ان الضم بالتقويم (ح).
[٢] حكى في البحر ج ٢ ص ١٦١ عن الناصر في كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ٦: ١٨، حلية العلماء ٣: ٩٠، المغني لابن قدامة ٢: ٥٩٤.
[٢] المبسوط للسرخسي ٢: ١٩٢، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤٩، المجموع شرح المهذب ٦: ١٨.
[٣] صحيح مسلم ٢: ٦٧٥- ٦، جامع الأصول ٤: ٥٩٠- ٢٦٦٩.