المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٣
المسألة الخامسة عشرة و المائة [الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول]
«تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد [١]».
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم و الدنانير و المواشي إلا بالحول، و هو مذهب جميع الفقهاء [٢].
و قال ابن عباس، و ابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول [٣] دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره.
و أيضا ما رواه أنس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [٤].
و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يبعث السعادة في كل حول دفعة [٥].
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.
و أيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس و ابن مسعود على هذه العدة، و لا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الإجماع.
[١] حكاه عن الناصر في البحر ج ٢ ص ١٤١ (ح).
[٢] المجموع شرح المهذب ٥: ٣٦١، المغني لابن قدامة ٢: ٤٩٥، الهداية للمرغيناني ١: ٩٦.
[٣] المجموع شرح المهذب ٥: ٣٦١، المغني لابن قدامة ٢: ٤٩٦- ٤٩٧.
[٤] سنن الدار قطني ٢: ٩١- ٥، نصب الراية ٢: ٣٢٨، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٩٥، تلخيص الحبير ٢: ١٥٦، كنز العمال ٦: ٣٢٣- ١٥٨٦١، سنن ابن ماجة ١: ٥٧١- ١٧٩٢.
[٥] الخرائج و الجرائح ٢: ٥٦٣- ٢١.