المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٨
الأرض، حتى تطمئن مفاصله» [١]، فظاهر الخبر يقتضي أنه ما لم يمكن جبهته من الأرض لا تقبل الصلاة.
و روى ابن عباس أنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يسجد على سبعة أعضاء: اليدين، و الركبتين، و القدمين، و الجبهة» [٢] و من سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة.
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام «أنه سجد على كور العمامة، و بعض الجبهة» [٣].
فجوابنا: إن هذا خبر ضعيف [١] عند أهل النقل، على أنه لا حجة فيه، لأنه قد ذكر فيه السجود على الجبهة و هو الفرض، و ما انضاف إلى ذلك من كور العمامة لا اعتبار به، لأنه ما وقع الاقتصار عليه.
المسألة الحادية و التسعون [يصلى على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في التشهد الأول]
«يصلى على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في التشهد الأول [٢]».
هذا صحيح، و هو مذهبنا، و عندنا أن التشهد الأول واجب كوجوب التشهد الثاني، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم واجبة، و وافقنا في وجوب التشهد الأول الليث، و أحمد، و إسحاق [٤]، و خالف باقي الفقهاء.
[١] في (ن) و (م) و (ج): «مضعف».
[٢] لم أجده عن الناصر و رواه في البحر عن مالك و يمكن انه تصحيف لأن رمز مالك (ك) و رمز الناصر (ن) (ح).
[١] سنن أبي داود ١: ٢٢٧- ٨٥٨، جامع الأصول ٥: ٤٢٠- ٣٥٧٧، التحقيق في اختلاف الحديث ١:
٣٣٧- ٥٥٧.
[٢] صحيح مسلم ١: ٣٥٤- ٢٢٧، سنن النسائي ٢: ٢٠٩، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) ٨: ٤٥٨، تلخيص الحبير ١: ٢٥١.
[٣] سنن أبي داود ١: ١٧٧- ٦٦٠، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٠٦.
[٥] المغني لابن قدامة ١: ٥٧١، المجموع شرح المهذب ٣: ٤٥٠، حلية العلماء ٢: ١٢٥ و ١٢٩.