المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢١
المسألة السادسة و الثمانون [لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته]
«لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته [١]».
و هذا هو الصحيح عندنا.
و قال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية و غيرها من اللغات ليس بقرآن، و لا تجزي به الصلاة بحال [١].
و قال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة [٢].
و اختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن [٢]، و منهم من يقول: إنه ليس بقرآن و لكنه في معناه [٣].
و قال أبو يوسف، و محمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، و إن كان لا يحسنه أجزأ [٤].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [٥].
و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [٦]
[١] حكاه في البحر عن العترة ج ١ ص ٢٥٢ انها لا تجزي بالمعنى (ح).
[٢] لم نعثر عليه.
[١] المجموع شرح المهذب ٣: ٣٧٩، حلية العلماء ٢: ١١٠، التفسير الكبير للفخر الرازي ١: ٢٠٩، المبسوط للسرخسي ١: ٣٧.
[٢] المبسوط للسرخسي ١: ٣٧، الأصل للشيباني ١: ٢٥٢، الفتاوى الهندية ١: ٦٩ الهداية للمرغيناني ١:
٤٧، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ١٣٧.
[٤] حاشية رد المحتار ١: ٤٨٥، الأصل للشيباني ١: ٢٥٢.
[٥] الأصل للشيباني ١: ٢٥٢، المبسوط للسرخسي ١: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ٤٧، الفتاوى الهندية ١: ٦٩.
[٦] سورة المزمل، الآية: ٢٠.
[٧] صحيح مسلم ١: ٢٩٥- ٣٤، سنن ابي داود ١: ٢١٧- ٨٢٢ سنن الترمذي ٢: ٢٥- ٢٤٧، سنن النسائي ٢: ١٣٧- ١٣٨، مسند أحمد ٥: ٣١٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٣٨، سنن الدار قطني ١: ٣٢١- ١٧، نصب الراية ١: ٣٦٥.