المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٨
و عشرين يوما [١].
و الذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة، و أيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر، و انما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر، موجب للعلم، و ليس يجد المخالف ما هذه صفته.
المسألة الستون [الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض]
«الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، و إن رؤيت بعده فهي حيضة [١] [٢]، و كذلك الكدرة».
عندنا: أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و ليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود و تأخره، و هو مذهب أبي حنيفة، و محمد، و مالك، و الشافعي، و الليث، و عبيد الله بن الحسن [٣] [٢].
و قال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم [٣].
[١] ذكر في البحر ج ١ ص ١٣١- ١٣٢ روايتين عن الناصر الأولى: انها في وقت إمكان الحيض حيض مطلقا، الثانية: مثل ما هنا (ح).
[٢] في (د) و (ط) و (م): «حيض» بدل «حيضة».
[٣] عبيد الله بن الحسن العنبري، البصري، القاضي، روى عن خالد الحذاء، و داود بن أبي هند، و هارون بن رئاب و غيرهم، و عنه ابن مهدي، و خالد بن حارث، و معاذ بن معاذ و غيرهم. مات سنة ١٦٨ ه انظر، تهذيب التهذيب ٧: ٧- ١٢، الجرح و التعديل ٥: ٣١٢- ١٤٨٣.
[١] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٥٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠، حلية العلماء ١: ٢٨٢.
[٤] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٩، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٢- ٣٣، المدونة الكبرى ١: ٥٠، بداية المجتهد ١: ٥٤- ٥٥، المجموع شرح المهذب ٢: ٣٩٥، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٠.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٩، المجموع شرح المهذب ٢: ٣٩٥- ٣٩٦، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٠، حلية العلماء ١: ٢٨٣.