المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٧
المسألة الرابعة و الأربعون [غسل الإحرام واجب في إحدى الروايتين و هو سنة في رواية أخرى]
«غسل الإحرام واجب [١] في إحدى الروايتين، و هو سنة في رواية أخرى [١]».
الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة، لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا، و اعتقدوا أن غسل الإحرام واجب [٢]، لقوة ما ورد في تأكيده.
و الذي يدل على أنه غير واجب: أن الوجوب إنما يعلم شرعا، و الأصل نفي الوجوب، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، و لا دليل في ذلك يقطع العذر.
المسألة الخامسة و الأربعون [غسل الاستحاضة فرض]
غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض [٢].
الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر، فإن لم يثقب الدم القطن، و لم يظهر عليه، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة، و تجدد الوضوء لكل صلاة.
و إن ثقب الدم القطن و رشح عليه و لم يسل عنه، كان عليها تغييره عند كل صلاة، و تغتسل لصلاة الفجر خاصة، و تصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة.
[١] قال المؤيد بالله في شرح التجريد: و روي عن الناصر أنه قال بوجوبه (اه) و حكى في البحر وجوبه عن الناصر ج ٢ ص ٢٩٨ (ح).
[٢] هذا رواه في البحر عن الأكثر و ذكر الخلاف للإمامية و لم يذكر الناصر و جوز استحباب الغسل (ح).
[١] في (ط) و (م) و (د): «في الرواية الأخرى».
[٢] انظر مختلف الشيعة ١: ٣١٥.