المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٠
المسألة التاسعة و الثلاثون [خروج المني يوجب الاغتسال]
«خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال [١]».
عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال، على جميع الوجوه و اختلاف الأحوال، بشهوة و دفق أو بغير ذلك، و قبل الغسل أو بعده، و سواء بال قبل ذلك أو لم يبل، و هو مذهب الشافعي [١]. و قال أبو حنيفة و أصحابه: المني لا يوجب الاغتسال، إلا أن يخرج على وجه الدفق و الشهوة [٢].
ثم اختلفوا فيمن جامع و اغتسل، ثم خرج منه شيء، فقال أبو حنيفة و محمد:
إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه، و إن كان قبل البول فعليه الغسل [٣].
و قال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل، إذا خرج بعد الدفقة الاولى، و به قال مالك [٤].
دليلنا بعد الإجماع المتكرر، ما روي عنه عليه السلام من قوله: «الماء من الماء» [٥].
و ظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله، و اسم الماء يتناول المني- عرفا و شرعا- في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به
[١] حكاه في البحر ج ١ ص ٩٨ عن أكثر القاسمية و الناصري (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ٢: ١٣٩، حلية العلماء ١: ٢١٧، فتح الوهاب: ١٨، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧.
[٢] المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٦، المجموع شرح المهذب ٢: ١٣٩، حلية العلماء ١: ٢١٨.
[٣] المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المجموع شرح المهذب ٢: ١٣٩، حلية العلماء ١: ٢١٩.
[٤] المصادر السابقة.
[٥] صحيح مسلم ١: ٢٦٩- ٨٠، ٨١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩- ٦٠٧، سنن أبي داود ١: ٦٥- ٢١٧، سنن النسائي: ١: ١١٥، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٧، نصب الراية ١: ٨١، جامع الأصول ٧: ٢٧٣- ٥٣٠٦.