المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٩
المسألة الرابعة و الثلاثون [لا يجوز المسح على الخفين]
«لا يجوز المسح على الخفين [١] مع القدرة على غسل الرجلين، و من مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة».
هذا صحيح، و لا يجوز عندنا المسح على الخفين، و لا الجوربين، و لا الجرموقين، في سفر و لا حضر مع الاختيار، و قد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة و تابعون [٢].
و اختلف الرواية عن مالك، فروى ابن القاسم [١] عنه أنه ضعف المسح على الخفين، و حكى ابن المنذر [٢] عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. و قد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء، و سوى بين المقيم و المسافر [٣].
[١] عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، الفقيه المالكي، صاحب «المدونة»، روى عن مالك و بكر بن مضر، نافع بن أبي نعيم القاري، و ابن عيينة و غيرهم، و عنه ابنه موسى، و سعيد بن عيسى، و سحنون، و الحارث بن مسكين و غيرهم. ولد سنة ١٣١ ه و مات سنة ١٩١ ه. انظر: العبر ١:
٣٠٧، تهذيب التهذيب ٦: ٢٢٧- ٥٠٣، تذكرة الحفاظ ١: ٣٥٦- ٣٤٦، وفيات الأعيان ٣: ١٢٩- ٣٦٢.
[٢] إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي الأسدي، المدني، روى عن مالك، و سفيان بن عيينة، و الوليد بن مسلم و طبقتهم، و عنه البخاري، و ابن ماجة، و محمد بن إبراهيم البوشنجي و آخرون، مات سنة ٢٣٦ ه انظر: تذكرة الحفاظ ٢: ٤٧٠- ٤٨٢، ميزان الاعتدال ١: ٦٧- ٢٢٢ تهذيب التهذيب ١: ١٤٥- ٣٠٠.
[١] حكى في البحر عن العترة جميعا انه لا يجزئ ج ١ ص ٦٩ (ح).
[٢] الاستذكار لابن عبد البر ١: ٢٧٣، بداية المجتهد ١: ١٩، المبسوط للسرخسي ١: ٩٧- ٩٨، نيل الأوطار ١:
٢٢٢، التفسير الكبير للرازي ١١: ١٦٣.
[٤] المدونة الكبرى ١: ٤١، الاستذكار لابن عبد البر ١: ٢٧٢، بداية المجتهد ١: ١٩، المجموع شرح المهذب ١:
٤٧٦، حلية العلماء ١: ١٦٠، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٦: ١٠٠، التفسير الكبير للرازي ١١: ١٦٣.