المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٦
طهرت» [١].
فبين وقوع الكفاية و الطهارة بهذا الغسل دون إمرار اليد.
و قوله عليه السلام لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت فقد طهرت» [٢].
و قوله عليه السلام: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» [٣].
و من اغتسل و لم يمر يده، قد أمس الماء جلده.
المسألة الثالثة و الثلاثون [التوالي واجب في أحد الوجهين]
«التوالي واجب في أحد الوجهين» [١].
عندنا: أن الموالاة واجبة بين الوضوء، و لا يجوز التفريق، و من فرق بين الوضوء بقدر [٢] ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه، و قطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء، و هو القول المتقدم للشافعي، و به قال الأوزاعي في بعض الروايات، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و ابن حنبل [٤].
[١] لم أجده للناصر عليه السلام و حكى في البحر ج ١ ص ٧٥ عن القاسمية و الناصرية ان التفريق لا يبطل الوضوء (ح).
[٢] في (د) مقدار، و في (م): «بمقدار» بدل: «بقدر».
[١] صحيح البخاري ١: ١٧٨- ٢٤٧، صحيح مسلم ١: ٢٥٨- ٥٤، سنن ابن ماجة ١: ١٩٠- ٥٧٥، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٧٦، التحقيق في اختلاف الحديث ١: ١٦٩- ٢٨٢.
[٢] صحيح مسلم ١: ٢٥٩- ٥٨، سنن الدار قطني ١: ١١٤- ١٥، سنن النسائي ١: ١٣١، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٧٨، سنن ابن ماجة ٢١: ١٨٩- ٦٠٣، سنن أبي داود ١: ٦٥- ٢٥١، سنن الترمذي ١: ١٧٦- ١٧٥، التحقيق في اختلاف الحديث ١: ١٧٠- ٢٨٤.
[٣] سنن الدار قطني ١: ١٨٧- ٦، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٧٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٣٩، كنز العمال ٩: ٥٩٣- ٢٧٥٦٧، التحقيق في اختلاف الحديث ١: ١٧٢- ٢٨٨.
[٥] المجموع شرح المهذب ١: ٤٥١ و ٤٥٤- ٤٥٥، المغني لابن قدامة ١: ١٢٨، حلية العلماء ١: ١٥٧.