المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٢
و ذهب إسحاق بن راهويه، و ابن أبي ليلى [١] إلى أنهما واجبان في الوضوء و الغسل معا [١].
و ذهب ابن حنبل، و أبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، و المضمضة غير واجبة فيهما [٢].
و قال داود: الاستنشاق واجب في الوضوء دون المضمضة، و لا يجبان في غسل الجنابة [٣].
و ذهب الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه- في بعض الروايات عن الليث بن سعد- إلى أنهما واجبان في الغسل، من الجنابة، غير واجبين في الوضوء [٤].
و الذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم ذكره: ما روي عن أم
[١] أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، و من أصحاب الرأي، تولى القضاء بالكوفة و أقام حاكما ثلاثا و ثلاثين سنة، ولي لبني أمية ثم لبني العباس، تفقه على الشعبي و عطاء، و نافع، و عمرو بن مرة و طائفة، و حدث عنه شعبة، و سفيان، و وكيع، و أبو نعيم و خلائق، ولد سنة ٧٤ ه و توفى سنة ١٤٨ ه انظر: ميزان الاعتدال ٣: ٦١٣- ٧٨٢٥، وفيات الأعيان ٤: ١٧٩- ٥٦٤، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٦٤، المعارف لابن قتيبة: ٤٩٤.
[٢] المجموع شرح المهذب ١: ٣٦٣، المغني لابن قدامة ١: ١٠٢، نيل الأوطار ١: ١٧٢، بداية المجتهد ١: ١٠، الاستذكار لابن عبد البر ١: ١٥٨.
[٣] المغني لابن قدامة ١: ١٠٢، المجموع شرح المهذب ١: ٣٦٣، نيل الأوطار ١: ١٧٢، الاستذكار لابن عبد البر ١: ١٥٩.
[٤] المحلى بالآثار ١: ٢٩٦، الاستذكار لابن عبد البر ١: ١٥٩، المجموع شرح المهذب ١: ٣٦٣.
[٥] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٧٥، المبسوط للسرخسي ١: ٦٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٢ و ١٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ٩ و ١٤، الاستذكار لابن عبد البر ١: ١٥٨، المحلى بالآثار ١: ٢٩٦، المدونة الكبرى ١:
١٥، حلية العلماء ١: ١٣٩.