المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١١
الذهب بالذهب و الفضة بالفضة [١].
فعارضهم بقوله عليه السلام: «إنما الربا في النسيئة» [٢].
فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة. و قول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة، و بعد فإن المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللغة، بل من جهة غيرها، فدل ذلك على ما ذكرناه.
و قد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء، و انتهينا فيها إلى أبعد الغايات في (مسائل الخلاف).
المسألة الخامسة و العشرون [المضمضة و الاستنشاق سنتان في الوضوء و الغسل جميعا]
«المضمضة و الاستنشاق سنتان في الوضوء و الغسل جميعا» [١].
هذا صحيح، و هو مذهبنا، و مذهب الحسن البصري، و الزهري، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و الليث بن سعد [٢]، و الأوزاعي [٣].
[١] هذه حكاها في البحر عن الناصر ج ١ ص ٦١ (ح).
[٢] الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث مولى خالد بن ثابت، روى عن عطاء، و الزهري، و نافع، و ابن أبي مليكة و خلق كثير، روى عنه ابن المبارك، و ابن وهب، و ابن شعيب و غيرهم، ولد سنة ٩٤ ه و مات سنة ١٧٥ ه انظر: تذكرة الحفاظ ١: ٢٢٤- ٢١٠، الجرح و التعديل للرازي ٧: ١٧٩- ١٠١٥، العبر ١: ٢٦٦، سير أعلام النبلاء ٨: ١٣٦- ١١٩٥.
[١] انظر: صحيح مسلم ٣: ١٢١٠- ٨٠ و ١٢١١- ٨٢، سنن النسائي ٧: ٢٨٠، سنن الترمذي ٣: ٥٤٢- ١٢٤١، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٤١. و في (ط) و (د): «عن بيع الذهب و الفضة».
[٢] صحيح مسلم ٣: ١٢١٨- ١٠٢، سنن النسائي ٧: ٢٨١، سنن ابن ماجة ٢: ٧٥٨- ٢٢٥٧، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٤١، مسند أحمد ٥: ٢٠٨ و ٢٠٩، كنز العمال ٤: ١١٥- ٩٨١٤.
[٤] حلية العلماء ١: ١٣٨، المغني لابن قدامة ١: ١٠٢، المجموع شرح المهذب ١: ٣٦٢، بداية المجتهد ١: ١٠، المحلى بالآثار ١: ٢٩٦، نيل الأوطار ١: ١٧٣، مغني المحتاج ١: ٥٧، المدونة الكبرى ١: ١٥، الاستذكار لابن عبد البر ١: ١٥٨.