المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٥
المسألة الثانية و العشرون [هل يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات سوى الماء المطلق]
«لا يجوز إزالة النجاسات بشيء من المائعات، سوى الماء المطلق» [١].
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر و إن لم يكن ماء [١]، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف [٢].
و قال محمد، و زفر، و مالك، و الشافعي: لا يجوز ذلك [٣].
دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ [٤] فأمر بتطهير الثوب و لم يفصل بين الماء و غيره.
و ليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.
[١] حكاها في البحر عن أكثر القاسمية و الناصرية ج ١ ص ٢٩ (ح).
[١] لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه و إلى يومنا هذا. انظر: الخلاف ١: ٥٩ مسألة [٨] ، مختلف الشيعة ١: ٢٢٢، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ١: ٥٩، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ١: ٣١٥ و غيرها.
[٢] المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ٥٠، الفتاوى الهندية ١: ٤١، شرح فتح القدير ١: ١٦٩، المجموع شرح المهذب ١: ٩٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٣: ٥١، الميزان الكبرى ١: ١١٠، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) ١: ٤.
[٣] المبسوط للسرخسي ١: ٩٦، بداية المجتهد ١: ٨٥، المجموع شرح المهذب ١: ٩٥، حلية العلماء ١: ٧٠، شرح فتح القدير ١: ١٧٠.
[٤] سورة المدثر، الآية: ٤.