المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٣
المسألة الحادية و العشرون [في الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير ثلاث غسلات]
«ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب و الخنزير عدد محصور، و إنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير و التنظيف» [١].
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب.
و قال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات [١].
و قال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب [٢].
و ذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب و لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، و هو مذهب داود [٣].
و قال الحسن بن حي [٢]: يغسل سبعا و الثامنة بالتراب [٤].
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الإجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
[١] حكى في البحر ج ١ ص ٢٠ عن العترة اي القاسمية و الناصرية انه يكفي التثليث من ولوغ الكلب و لم يذكر الخنزير (ح).
[٢] في بعض المصادر المتوفرة عندنا جاء اسم الحسن البصري بدل: الحسن بن حي و في بعضها أطلق.
[١] المبسوط للسرخسي ١: ٤٨، الاستذكار لابن عبد البر ١: ٢٥٩، المجموع شرح المهذب ٢: ٥٨٠، حلية العلماء ١: ٣١٨، المغني لابن قدامة ١: ٤٥، بداية المجتهد ١: ٣١، الشرح الكبير (ضمن كتاب المغني) ١: ٢٨٦.
[٢] المجموع شرح المهذب ٢: ٥٨٠، حلية العلماء ١: ٣١٧، فتح العزيز ١: ٢٦٠، فتح الباري لابن حجر ١:
٢٢١، الأم ١: ١٩.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٥، مقدمات ابن رشد ١: ٦١، الاستذكار لابن عبد البر ١: ٢٥٨ و ٢٦١، المحلى بالآثار ١: ١٢٣، حلية العلماء ١: ٣١٣، المجموع شرح المهذب ٢: ٥٨٠.
[٥] المغني لابن قدامة ١: ٤٥، الشرح الكبير ١: ٢٨٦، فتح الباري ١: ٢٢٢، سبل السلام ١: ٣٠، نيل الأوطار ١: ٤٦ الجوهر النقي (ضمن سنن البيهقي) ١: ٢٤١.