روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١١ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
فقلت له: قليله و كثيره حرام؟ فقال: نعم[١].
و في القوي عن ابن الحر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام أيام قدم العراق فقال لي: ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه؟ وصف لي شيئا من وجعه الذي تجد قال: فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل: النبيذ حرام و إنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام- الظاهر أن غرضه عليه السلام أنه يسمع هذا و لا يداوي المرضى به.
و في القوي عن قائد (بالقاف و في الرجال بالفاء) بن طلحة أنه سأل أبا- عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال: لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.
و في الموثق كالصحيح، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس نزل الله في شرب الخمر تقية (و في يب ليس في شرب النبيذ تقية[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث: قلت: و ما هن؟ قال: شرب الخمر (أو قال المسكر) و المسح على الخفين و متعة الحج.
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: قلت: أمسح على الخفين؟
قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج (و الظاهر أنه غيره و إن نقله الشيخ عن الكليني لأنه تقدم عن الكليني بهذا العنوان
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب من اضطر الى الخمر للدواء إلخ خبر ٣ ٥- ٨- ١١- ١٢- من كتاب الاشربة.