روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٦ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٢٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي قَالَ لِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ كَانَ هَذَا
______________________________
و في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول
لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار.
و في الصحيح عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الأمهات و إن هذا الحرام.
و ربما استدل به بعض بعدم الوقوع، و ظاهره الوقوع لقوله (ع) و إن هذا الحرام و إن أمكن أن يكون المراد أن التلفظ بذلك حرام، لكنه خلاف الظاهر، و لو لم يدل على الوقوع فعدم دلالته على عدم الوقوع أظهر.
و في الصحيح عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.
و في الموثق، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
«و روى محمد بن أبي عمير عن أبان و غيره» في الموثق كالصحيح (و الصحيح لأنه لا يرسل إلا من ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح. عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال:
إن أمير المؤمنين (ع) قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله" ص" فقالت يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني (أي ولدت له كثيرا) و أعنته على دنياه و آخرته فلم ير مني مكروها و أنا أشكوه إلى الله و إليك قال: فما تشكينه؟