روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٤ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
.........
______________________________
في القوي كالصحيح، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل
واحدة و عدتها أقرب الأجلين:
و روى الشيخ في الصحيح عن الحبلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب[١].
و رؤيا في الموثق كالصحيح بسندين، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين.
و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى قال واحدة و أجلها أن تضع حملها.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تمَّ أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تمَّ أو لم يتم فقد انقضت عدتها و إن كان (كانت خ- ل) مضغة[٢].
و حمل أكثر الأصحاب هذه الأخبار على طلاق السنة بالمعنى الأخص لأنه يشترط فيها أن ينقضي العدة، و عدة الحامل الوضع و بعده ليس بحامل، و يمكن أن يكون هذه الأخبار مما شاة مع العامة بمفهومها كأنه عليه السلام يقول لا يجوز في الحامل أن يطلق بالثلاث ليدل بالمفهوم على أن غير الحامل يجوز فيه الثلاث مع أن
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب حكم الطلاق خبر ١٥٤- ١٥١ ١٥٠- ١٥٣.