روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٦ - بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
سألته عن الحبلى يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم، قلت أ
لست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال إن الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان
أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها (يعني أن الحامل مستثناة.
و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن بكير، عن بعضهم قال: في الرجل تكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها؟ قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع، و ليواقع ثمَّ يبدو فيطلق ثمَّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثمَّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الإمساك فيواقع.
و في القوي، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى؟ قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها؟ قال: لا حتى تضع.
فيمكن حمله على الكراهة للحمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، و حمله الشيخ على نفي طلاق السنة.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحدة و بقي واحد قال: قال: تبين بالأول (أي ليس لزوجها أن يرجع فيها) و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.