روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٠ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ وَ نَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغِيَ وَ مَنْ لَغِيَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ وَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا وَ نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ- يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الشَّكِّ وَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْمَاءُ كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَوَانِيكُمْ وَ نَهَى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ وَ نَهَى عَنِ الْهِجْرَانِ فَمَنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلَا يَهْجُرُ أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
______________________________
عن
التعري» أي كونه عريانا لا يكون عليه سراويل و لا قميص، بل ينبغي أن يكون لابسا
ثوبا يستر عورته و إن كان بالليل و كان تحت اللحاف، و يمكن أن يكون اللحاف كافيا
لعدم كونه عريانا «و يوم الشك» بقصد رمضان «و أيام التشريق» لمن كان بمنى
حراما، و في غيره كراهة لما تقدم في الجميع.
«و نهى عن البزاق» كراهة و لا يحرم ماء البئر بذلك لأنه إذا وقع فيه ما ينجسه و نزح منها المقدرات تصير طاهرا إجماعا و يجوز شرب مائها و إن كان الظاهر أنه لا ينزح النجاسة بتمامها، مع أنه لم يصل إلينا إلى الآن دليل يدل على حرمته.
«و نهى عن الهجران» بترك الملاقاة و التكلم مع أخيه المؤمن، روى الكليني في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا هجرة فوق ثلاث[١].
[١] أورده و الخمسة التي بعده في أصول الكافي باب الهجرة خبر ٢- ٦- ٣- ٥- ١- ٧ من كتاب الإيمان و الكفر.