روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٦ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٤٠ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٤٨٤١ وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ.
٤٨٤٢ وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
______________________________
«و
روى عبد الله بن بكير عن حمران» في الموثق كالصحيح، و الشيخ بالإسناد عن حمزة بن
حمران[١]" و هو
قوي له كتاب روى عنه الفضلاء و لكنه ليس مثل أبيه فيما وصل إلينا من أحوالهما، و
لا ريب في هذا الخبر لأن إرادة الظهار مطلوبة كما تقدم في الأخبار و ليست هنا، بل
المقصود بهذا القول إرضاء الزوجة.
«و روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة» في الصحيح أو صفوان بن عتيبة كما في بعض النسخ و هو غلط النساخ على الظاهر لأنه ليس في الرجال و لا الأخبار، و يدل على حصول التتابع شهر و يوم من الثاني، و على جواز تفريق البقية، و على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد و هو أيضا غريب في البدل و الأحوط الصوم لظاهر الآية و الأخبار.
«و روى زياد بن المنذر» أبو الجارود في الضعيف كالشيخ[٢] «عن
[١] التهذيب باب حكم الظهار خبر ٦ و ٥٣ لكن لفظ الحديث في الموضع الثاني هكذا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها و ليس عليه شيء.