روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٢ - بَابُ الظِّهَارِ
٤٨٣٣ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ إِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ
______________________________
تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني بذلك مقرة قد بلغت
الحنث و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام الخبر.
«و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «عن الحلبي» و يدل على تكرار الكفارة بتكرر صيغة الظهار «قلت إن واقع قبل أن يكفر» أي جاهلا، و مع الكفارة لذكرها في أول الخبر، و إذا واقع عمدا لزمته ثلاث كفارات للتعدد و ثلاث أخر للوقاع قبلها أو واحدة أخرى لأنه لم يدل دليل على تكرر هذه الكفارة «و سأله محمد بن مسلم» رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة قال: و سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمَّ طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا قال: و سألته عن الظهار على الحرة و الأمة؟
فقال: نعم قيل فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثمَّ يصوم شهرين متتابعين و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم فإن صام فأصاب ما لا فليمض الذي ابتدأ فيه.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشر مرة فقال: عليه خمس