روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦١ - بَابُ الظِّهَارِ
.........
______________________________
أولادك و جواريك فظاهر منهن ثمَّ ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك
شيء ارجع إليهن[١].
الظاهر أن البطلان هنا لشيئين، لوقوع الظهار يمينا و لعدم القصد و الثاني أظهر للقرائن.
و في الصحيح، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه و يحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات (أو) خطرات الشيطان ليس عليه شيء[٢].
و الظاهر أن البطلان لكونه يمينا، و يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس فإنه نوع من الجنون. و الأول أظهر.
و في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه (أي إثمه كلامه بالظهار) و إنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، و بعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حنث عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة و إلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه عليه السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
و الظاهر حمله على التقية، و يمكن الحمل على المشروط فإنه لا يقع حتى يقع الشرط.
و في القوي عن القسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني ظاهرت
[١] التهذيب باب حكم الظهار خبر ١٠ الكافي باب و الظهار خبر ٧.