روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٩ - بَابُ الْخُلْعِ
لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةٌ وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ فَقَالَ لَا
______________________________
لم نجز طلاقا إلا للعدة.
أي لو كنا والين لكنا نحكم ببطلان كل طلاق وقع في الحيض أو في طهر غير المواقعة كما قال الله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ[١] و الخلع أيضا من أقسام الطلاق لا أنه يجب اتباعه بالطلاق كما فهمه شيخ الطائفة و إلا لكان مخالفا للجزء الأول من قوله: (و خلعها طلاقها)، لكن للشيخ أن يحمل أن الجزء الأول وقع تقية و هو بعيد و لو كان تقية لما تكلم بالجزء الأخير أيضا، و كيف يمكن مع التقية التكلم بأمثاله و سيجيء غرض الشيخ لكن الشيخ لما لم يذكر الجز و الأول لا يرد عليه هذا.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا و لآذنن في بيتك بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما و لا أقيم حدود الله فيك و لا أغتسل لك من جناية و لأوطئن فراشك و أدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا و لا يتكلمون هم (أو) بنم (و النم التحريش و الإغراء)[٣] و تكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي
[١] الطلاق- ١.