روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٣ - بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ
وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ الْأَخْرَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.
______________________________
«و
قال أبي رضي الله عنه» روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبان بن عثمان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأخرس قال: يلف قناعها على رأسها و يجذبه"
أي يجذبه إلى تحت يستر وجهها و صدرها، كناية عن الطلاق).
و رؤيا في القوي عن السكوني موقوفا قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسه و يعتزلها.
و في القوي عن يونس عن رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال:
إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة و الظاهر أن الكتابة نوع من الإشارة بل أظهر و أقوى أنواعها، و تقدم صحيحة أبي حمزة في الطلاق بالكتابة للغائب، و الظاهر أن الوكالة أولى، و الجمع أكمل.
روى الشيخان في الصحيح، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان في طلقها أ يجوز ذلك للرجل قال نعم[١].
و في الصحيح بطريقين عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان في طلقها أ يجوز ذلك للرجل؟ فقال: نعم، و رواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن سعيد.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر ٣٤( الى) ٤٠ و أورد الأربعة الأول في الكافي باب الوكالة في الطلاق خبر ١( الى) ٤.