روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٠ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الْمُسْتَرَابَةِ
يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ
٤٨٠٣ وَ سَأَلَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْظُرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ
______________________________
امرأة يرتفع حيضها قال: ارتفاع الطمث ضربين فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما
كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم[١] و في
الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك
الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل فإن طلقها تطليقة ثمَّ مضى شهر ثمَّ حاضت في
الشهر الثاني قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت
العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثمَّ حاضت في الثالث تمت عدتها
بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و
يرثها ما كانت في العدة[٢] و في القوي،
عن هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية
حدثة طلقت و لم تحض بعد، فمضى لها شهران ثمَّ حاضت أ تعتد الشهرين؟ قال: نعم و
تكمل عدتها شهرا فقلت أ تكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما
مضى عليه أو لها[٣].
«و سأل أبو الصباح الكناني» رواه الشيخ في القوي[٤]، و تقدم[٥] الأخبار
[١] التهذيب باب عدد النساء خبر ٤٥.