شرح المقاصد - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ١٦٩
المبحث الأول في الأحكام الكلية
(قال: المبحث الأول في أحكامه الكلية منها، أي من [١] خواصه قبول القسمة لذاته، و هما بأن يفرض فيه شيء غير شيء و به عرفه الجمهور، أو فعلا بأن ينفك، و منها قبول المساواة و اللامساواة، و هي فرع الأولى، و عند الإمام بالعكس، و منها الاشتمال على العاد. و زعم الإمام أنه الصالح للتعريف [٢] إذ المساواة اتفاق في الكم فيدور قبول القسمة مختص بالمتصل فلا ينعكس، و كأنه أخذ القبول منافيا للحصول، و لذا قال إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم، و أما حمله على أنه أحد القسمة الانفكاكية فغلط بتصريحه بامتناعها في المقدار.
و المنفصل من الكم ما لا يكون لأجزائه حد مشترك و هو العدد لا غير، إذ قبول الانقسام للقبول [٣] عرضي).
للأحكام الكلية، و للزمان، و للمكان، فمن الأحكام الكلية بيان خواصها و هي ثلاث:
الأولى: قبول القسمة لذاته حتى إن غيره من الأجسام و الأعراض إنما تقبل القسمة بواسطته، و القسمة تطلق على الوهمية و ذلك بأن يفرض فيه شيء
[١] في (أ) و (ب) أي بدلا من (ان).
[٢] في (أ) و (ب) لتعريفه.
[٣] في (أ) و (ب) المقبول بدلا من (للقبول).