موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣٦٣
توالي الأزمان وانقضاء السنون .
نعم ، نقع في إشكالية ضمان صحّة تطبيق الهيكلية العامّة على المورد الجزئيّ من الفقيه ، باعتبار افتقاد حلقة العصمة في الفقيه .
وهذا الإشكال يتغلّب عليه من خلال نفس المعصوم ، وصاحب الهيكلية العامّة ، حيث أفاد بأنّ الخطأ لا عن تقصير في التطبيق لا يضرّ ، أو من خلال أنّ نفس عملية الفقاهة ليست شرعاً لكلّ واحد وبسيطة إلى هذا الحدّ ، بل هي ذاتاً تبتني على مسار خاصّ وقيود وضوابط ، عند ممارستها تخفّف من احتمال الخطأ إلى درجة ضئيلة ، تحفظ بعمومها الهيكلية العامّة ، كمثال الوكالة المتقدّم ، حيث إنّ طبيعة الوكالة يتوفّر فيه عنصر إضاعة الثروة بدل إنمائها ، والموكّل غالباً ملتفت إلى هذه المسألة ، إلاّ أنّ الذي يدفعه إلى المجازفة ـ إن صحّ اللفظ ـ بماله هو كونه قد وثق بموكّله ، وأنّه حدّد له الضابطة العامّة ، فهذا هو الذي خفّف من احتمال إضاعة المال بدل إنمائه ، وغلبت على الموكّل مصلحة الإنماء التي فيها احتمال العكس على مصلحة تجميد المال ، مع قطيعة الركود وعدم الإنماء .
ويمكن تطبيق هذا الأمر على مسألة المعصوم مع الفقيه ، بحذف بعض الألفاظ ، فإنّا نجد أنّ العملية تشبهها تماماً .
ونرجع إلى الكلام السابق وهو : إنّ الظلم الذي يوقعه الفقيه ـ على فرض وقوعه ـ أمّا شخصي وأمّا اجتماعي ـ ويتأكّد هذا عند من يؤمن بنظرية ولاية الفقيه ، والأوّل لا يخصّ ولي الفقيه ، بل يشمل كلّ فقيه ؛ لأنّ نظرية ولاية الفقيه لا تنفي الفقاهة عن غير الولي ، وإنّما تنيط بعض الوظائف بمن صار وليّاً ، وتقلّص من تصرّفات الفقيه غير الولي في بعض الموارد ، وخصوصاً المسائل الاجتماعيّة .
وعليه فهذا الإشكال يطرح على عامّة فقهاء الإسلام سنّة وشيعة ، فضلاً عن فقهاء الشيعة ، فضلاً عن ولي الفقيه ، لأنّ احتمال الظلم الشخصي في الجميع وارد .