موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣٦٢
يبتني على تقليص عمومية الفقاهة إلى فقيه واحد لا أكثر ، وليس فيها تقشير أو تنازل عن شرط الفقاهة ، بحيث جعلها عامّة لكلّ فرد تسمّى بكونه مؤمناً .
وهذا الفقيه دوره حفظ الشريعة بإقامة دولة يستطيع من خلالها المؤمنون العيش فيها ، وإقامة الحكم الإلهيّ عليها ، وعليه فما تفضّلتم به في كلامكم اللاحق حول ظلم الفقيه وإمكان ذلك منه ، إذ إنّ في هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة القواعد والأسس التي أتيت عليها مسألة ولاية الفقيه .
فهنا الفقيه لا يريد أن يشرّع ، ولا أن ينسخ حكم ويأتي بحكم آخر ، وإنّما وظيفة الفقيه ـ باعتباره وكيل الإمام ـ تنفيذ أمر الموكّل وهو الإمام المعصوم ، كأيّ وكالة طبيعية تناط بشخص في عصرنا الحاضر ، والموكّل نفسه وهو المعصوم قد أرسى القواعد الكلّية ، وبيّن حدود الشريعة كاملة ، حتّى لو بقيت آلاف السنين ، باعتبار شمولية الرسالة ، وخاتمية الوحي بعد رحيل النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وأناط للفقيه مسألة تطبيق الضوابط الكلّية ، التي أرسى قواعدها للفقيه ، فهنا الفقيه دوره التطبيق لا أكثر ، ويستخرج الأُمور الجزئية من القواعد الكلّية ، كما لو قال الوكيل للموكّل : أُريد أن أنمّي ثروتي المالية من خلال المشاريع ، من دون أن يحدّد مشروعاً معيّناً ، فهنا الوكيل إذا عرف أن تنمية هذا المال تحصل من خلال الاتجار بالأجهزة الكمبيوترية ، لرواج سوقها وكثرة الطلب عليها ، فينفذ المال في هذا المشروع ، والتصرّف صحيح ونافذ ، مع أنّا إذا لاحظنا هذه العملية ، نستطيع أن نقول : بأنّ الموكّل لم يأمر بها ، وأيضاً يمكن أن نقول : بأنّ الموكّل أمر بها ، إذا أنّه لم يأمر بها باعتبار أنّه لم يقل له اتجر في عالم الكمبيوتر ، وأمره بها باعتبار غاية الوكالة ، وهو إنماء الثروة المالية ، فكذلك الفقيه وظيفته سحب الهيكلية العامّة التي طرحها المعصومون من النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى الحجّة (عليه السلام) ، إلى كافّة مجالات الحياة ، وإنفاذها في جميع مشارب المسار البشريّ على الصعيد الفرديّ أو الاجتماعيّ ، لا فرق في ذلك ، انطلاقاً من شمولية النظرية الإسلامية ، وخصوصاً المشارب المستجدّة في الحياة، بعد