موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٣١
لا تفعل فلست هناك ، فأبى أن يقبل نصحه ، حتّى استفتي عن هذه المسألة : إذا أرضع صبيان بلبن شاة ، فأفتى بثبوت الحرمة ، فاجتمعوا وأخرجوه من بخارا بسبب هذه الفتوى " [١] .
وكرّر السرخيّ في المبسوط ذكر هذه الفتوى الشاذّة من البخاريّ : " ولو أنّ صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأنّ الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقّق النسب بين آدميّ وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم ، وكان محمّد بن إسماعيل البخاريّ صاحب التاريخ يقول : تثبت الحرمة . وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنّه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ، وجعل يفتي ، فنهاه أبو حفص وقال : لست بأهل له . فلم ينته حتّى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه " [٢] .
ويبدو من بعض كتب الفقه عند الحنابلة : إنّ هناك من شذّ ـ كالبخاريّ ـ فقال بالحرمة ، فقد جاء في كتاب الإنصاف : " فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل ، أو خنثى مشكل ، لم ينشر الحرمة بلا نزاع .
إذا ارتضع طفلان من بهيمة : لم ينشر الحرمة بلا نزاع ، وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضاً ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وذكر الحلوانيّ وابنه : بأنّه ينشر " [٣] .
وجاء في كتاب العدّة شرح العمدة : " فأمّا لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين " [٤] .
قال بعضهم : يصيران أخوين وليس بصحيح ، لأنّ هذا اللبن لا يتعلّق به تحريم الأُمومة ، فلا يتعلّق به تحريم الأخوّة ، لأنّ الأخوّة فرع على الأُمومة ، ولأنّ البهيمة دون الآدمية في الحرمة ، ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي ، فلم تتعلّق الحرمة به .
[١] المصدر السابق ٥ / ١٣٩ . [٢] المصدر السابق ٣٠ / ٢٩٧ . [٣] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٩ / ٣٤٧ . [٤] العدّة شرح العمدة ٢ / ١٩ .