موسوعة الأسـئلة العقائدية - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٢٣٠
ولادته ، فقد ذكر الحلبي فقال : " وفي خصائص العشرة للزمخشري : أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) تولّى تسميته بعلي ، وتغذيته أيّاماً من ريقه المبارك بمصّه لسانه ، فعن فاطمة بنت أسد أُمّ علي (رضي الله عنها) أنّها قالت : لمّا ولدته سمّاه علياً ، وبصق في فيه ، ثمّ إنّه ألقمه لسانه ، فما زال يمصّه حتّى نام ، قالت : فلمّا كان من الغد طلبنا له مرضعة ، فلم يقبل ثدي أحد ، فدعونا له محمّداً (صلى الله عليه وآله) فألقمه لسانه فنام ، فكان كذلك ما شاء الله " [١] .
فهاتان كرامتان للنبيّ (صلى الله عليه وآله) خصّ بها هذين الإمامين علي والحسين (عليهما السلام) فقط ، وهما ـ بناءً على صحّتها ، ولا مانع من قبولهما عقلاً ونقلاً ـ لا ينشران الحرمة كما تخيّلها من يعيّركم بذلك في إرضاع الكبير ، وذلك أنّ الفقهاء من جميع المذاهب ذكروا للرضاع المحرّم شروطاً كمّاً وكيفاً ، وهي غير متوفّرة في المقام .
ثمّ إنّ جميع فقهاء المذاهب ذكروا بعدم تأثير إرضاع الرجل ـ لو تمّ ـ في نشر الحرمة ، واليك بعض ما قالوه :
١ـ واتفقوا على أنّ الرجل لو درّ له لبن ، فأرضع منه طفلاً لم يثبت به تحريم [٢] .
٢ـ ولو بأشر الرجل الإرضاع ، بأن نزل اللبن من ثدييه ، فأرضع صبيين لا تثبت الأخوّة بينهما ... [٣] .
وللمطارفة والمفاكهة سل ممّن يعيّركم في مسألة الإرضاع ، ما رأيه في نشر الحرمة من رضاع البهيمة ، كما قال به البخاريّ صاحب الصحيح ، والذي هو أصحّ كتاب بعد كتاب الله عندهم ، وبسبب هذه الفتيا الشاذّة أخرجوه من بخارا ، واليك نصّ ما قاله السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط ، قال : " ولو أُرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعاً ، وكان بمنزلة طعام أكلاه من إناء واحد .
ومحمّد بن إسماعيل صاحب الأخبار يقول : يثبت به حرمة الرضاع ، فإنّه دخل بخارا في زمن الشيخ الإمام أبي حفص وجعل يفتي ، فقال له الشيخ :
[١] السيرة الحلبية ١ / ٣٨٢ . [٢] رحمة الأُمّة : كتاب الرضاع . [٣] المبسوط ٣٠ / ٢٩٣ .