الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠ - تمهيد
(و الدرهم منه بثمانية (١) عشر درهما)
القمّاط عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لأن أقرض قرضا أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله، و كان يقول: من أقرض قرضا و ضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم (الوسائل: ج ١٣ ص ٨٧ ب ٦ من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح ١).
الثانية: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّه ٧: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه اللّه إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه (المصدر السابق: ح ٢).
الثالثة: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه (المصدر السابق: ح ٣).
(١) الباء في قوله «بثمانية عشر» تكون للمقابلة. يعني أنّ الدرهم من القرض يقابل ثمانية عشر درهما من الصدقة، و هو مضمون رواية منقولة في كتاب الوسائل هي هذه:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هيثم الصيرفيّ و غيره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القرض الواحد بثمانية عشر، و إن مات حسبتها من الزكاة (المصدر السابق: ح ٤).
و الرواية الاخرى في فضله منقولة أيضا في كتاب الوسائل:
و في (عقاب الأعمال) بالإسناد عن رسول اللّه ٦ في حديث قال: و من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدّى (جاز) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب، و من شكا عليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّه عزّ و جلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين (المصدر السابق: ص ٨٨ ح ٥).