الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٢ - تخيّر المقرض للعبد غير المأذون له
فلا رجوع له (١) على المملوك أيضا، لتفريطه (٢)، و إن كان (٣) قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه (٤) عليه، لمكان (٥) الغرور.
و إن رجع المقرض (٦) على العبد بعد عتقه و يساره فله (٧) الرجوع على المولى، لاستقرار (٨) التلف في يده (٩) إلّا (١٠) أن يكون قد غرّ المولى، فلا رجوع له (١١) عليه.
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المولى.
(٢) أي لتقصير المولى في أخذ المال من يد العبد مع علمه بأنّ المال مأخوذ بالقرض الفاسد و كان لا يجوز له أخذ مال الغير من يد العبد المتعدّي.
(٣) عطف على قوله «كان عند أخذه». أي و إن كان العبد قد غرّ مولاه و قال بأنّ المال له فأخذه بقصد أنّ المال لنفسه اتّجه إذا أن يقال بجواز رجوع المولى على العبد بعد العتق.
(٤) الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى المولى، و في قوله «عليه» يرجع إلى العبد.
(٥) أي لتحقّق الغرور الذي يوجب أن يرجع المولى إلى العبد، لأنّ المغرور يرجع إلى من غرّه.
(٦) أي في صورة ما إذا علم المولى بكون المال الواقع في يد العبد من الاستدانة فأخذه.
(٧) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العبد الذي عتق.
(٨) أي لأنّ التلف وقع في يد المولى العالم.
(٩) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى المولى.
(١٠) أي لا يجوز رجوع العبد على المولى إذا كان قد غرّ المولى بأن أظهر له أنّ المال الذي استدانه هو للمولى، فأخذه المولى و تلف في يده.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد، و في قوله «عليه» يرجع إلى المولى.