الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - حكم تعدّي العبد للمأذون فيه
مع الاحتياج إليه (١).
[حكم تعدّي العبد للمأذون فيه]
(فيلزم (٢) ذمّته) لو تعدّى المأذون نطقا أو شرعا (لو تلف يتبع به بعد عتقه (٣)) و يساره (على الأقوى (٤))، و إلّا (٥) ضاع.
و لو كانت عينه (٦) باقية رجع إلى مالكه، لفساد العقد (٧).
(و قيل: يسعى فيه (٨)) العبد معجّلا (٩)، استنادا (١٠) إلى إطلاق رواية
(١) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى كلّ واحد من النقل و الحفظ.
حكم تعدّي العبد للمأذون فيه
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الدين المعلوم من قوله «ليس له الاستدانة ... إلخ»، و هذا متفرّع عليه. يعني إذا لم يجز للملوك الاستدانة بالإذن له في التجارة و هو مع ذلك خالف و استدان فلو بقيت عين الدين رجعت إلى صاحبها و لو تلفت بقيت على ذمّة العبد، و اتبع به بعد العتق و اليسار.
(٣) الضميران في قوليه «عتقه» و «يساره» يرجعان إلى العبد.
(٤) و هذا القول يكون في قبال القول الذي سيشير إليه بقوله «و قيل».
(٥) أي و إن لم يعتق أو لم يوسر ذهب من كيس الدائن أو المولى، كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته.
(٦) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى الدين.
(٧) أي لفساد عقد القرض، لأنّ العبد لا يجوز له الإقدام على عقد القرض بدون إذن سيّده.
(٨) يعني قيل بأنّ العبد يجب عليه أن يسعى في إيفاء ما استدانه و تلف.
(٩) أي قبل العتق.
(١٠) يعني أنّ القائل المذكور استند فيما ذهب إليه إلى إطلاق رواية عن أبي بصير. و