الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٠ - ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
عن ذلك (١) في أحد الوصفين (٢) وجب الاستبدال و الاقتصار (٣) على ما يليق بحاله.
(و ظاهر ابن الجنيد بيعها (٤)) في الدين (و استحبّ (٥) للغريم تركه، و الروايات متضافرة بالأوّل (٦))،
يليق بحال المديون حكم بوجوب استبداله بما يليق بحاله، و يبيع الزائد لقضاء الدين.
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما يليق بحال المديون.
(٢) المراد من «الوصفين» هو الكيف و الكمّ بالنسبة إلى الأشياء المذكورة.
(٣) أي و وجب الاكتفاء في المذكورات بما يليق بحال المديون، فإذا كان له ملابس ثمنها أكثر ممّا يليق بحاله من حيث الكيفيّة أو كان له حبّتان و اللائق بحاله حبّة واحدة حكم بالاستبدال باللائق.
(٤) الضمير في قوله «بيعها» يرجع إلى الدار و الخادم و ثياب التجمّل. يعني أنّ ظاهر كلام ابن الجنيد ; هو وجوب بيع الأشياء الثلاثة المذكورة قضاء للدين.
(٥) يعني قال ابن الجنيد بأنّه يستحبّ للغريم ترك بيع المذكورات لاستيفاء دينه و إن كان جائزا. و الضمير في قوله «تركه» يرجع إلى بيع المذكورات.
(٦) أي الروايات المتعدّدة تدلّ على عدم جواز بيع المذكورات، ننقل اثنتين منها من كتاب الوسائل:
الاولى محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تباع الدار و لا الجارية في الدين، ذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه (الوسائل: ج ١٣ ص ٩٤ ب ١١ من أبواب الدين و القرض من كتاب التجارة ح ١).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنّ لي