الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - ما يستثنى من بيع أموال المفلّس
و يعتبر في الأوّل (١) و الأخير (٢) ما يليق بحاله كمّا (٣) و كيفا (٤)، و في الوسط (٥) ذلك، لشرف (٦) أو عجز (٧).
و كذا (٨) دابّة ركوبه، و لو احتاج إلى المتعدّد (٩) استثني كالمتّحد (١٠).
و لو زادت (١١)
(١) المراد من «الأوّل» هو الدار.
(٢) المراد من «الأخير» هو ثياب التجمّل.
(٣) المراد من «الكمّ» هو التعداد و المقدار.
(٤) المراد من «الكيف» هو الوصف، نحو كون الثياب من جنس الحرير و كون ثمن الدار غاليا و هكذا.
(٥) المراد من «الوسط» هو الخادم، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الكيف و الكمّ.
يعني يعتبر في خادم المديون الذي لا يباع لقضاء دينه الكيف و الكمّ من حيث شرف المديون أو من حيث عجزه الموجب لاحتياجه إلى الخادم.
(٦) كما إذا كان المديون من الأشراف و ذوي الجاه بين الناس و احتاج أمثاله عند العرف إلى غلامين أو غلام و أمة.
(٧) كما إذا كان المديون عاجزا بحيث يحتاج إلى غلامين أو أزيد، فلا يباع غلمانه قضاء لديونه.
(٨) أي و كذا لاتباع الدابّة التي يركبها المديون قضاء لدينه.
(٩) فلو احتاج المديون إلى الدوابّ المتعدّدة لم يحكم ببيعها قضاء لديونه.
(١٠) أي كما يستثنى إحدى الدوابّ المتّخذة للركوب كذلك يستثنى الدوابّ المتعدّدة إذا احتاج المديون في الركوب إليها.
(١١) فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة المذكورة. يعني لو كانت المذكورات أزيد ممّا