الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - إنكار الكفيل حقّ المكفول له
هنا (١) خلافا كالسلم (٢)، و الإشكال (٣) يندفع بالتعيين.
[تعيين غير موضع العقد]
(و لو عيّن (٤) غيره) أي غير موضع العقد (لزم) ما شرط.
و حيث يعيّن أو يطلق و يحضره في غير ما عيّن شرعا لا يجب تسلّمه (٥) و إن انتفى الضرر (٦).
[إنكار الكفيل حقّ المكفول له]
(و لو قال الكفيل: لا حقّ لك (٧)) على المكفول حالة الكفالة فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له (٨)، ...
(١) المشار إليه في قوله «هنا» هو إطلاق الكفالة.
(٢) أي كما لم يذكر الفقهاء خلافا في وجوب ردّ المبيع في موضع العقد في بيع السلم.
(٣) يعني أنّ دفع الإشكال إنّما هو بتعيين موضع التسليم في العقد.
تعيين غير موضع العقد
(٤) يعني لو عيّن التسليم في غير موضع العقد لزم العمل بما اشترط.
(٥) أي لا يجب على المكفول له قبول المكفول و تسلّمه في غير الموضع الذي عيّن في العقد.
(٦) أي و إن انتفى ضرر المكفول له بقبض المكفول في غير الموضع المشروط المعيّن في العقد.
إنكار الكفيل حقّ المكفول له
(٧) المخاطب هو المكفول له. يعني إذا وقع النزاع بين الكفيل و المكفول له- بأن قال الكفيل للمكفول له: لا حقّ لك على ذمّة المكفول عند عقد الكفالة، فتكون الكفالة باطلة، فلا يجب عليّ إحضاره- و ادّعى المكفول له ثبوت حقّه في ذمّة المكفول حال العقد و أنّ الكفالة صحيحة قدّم قول مدّعي الصحّة.
(٨) يعني إذا حصل النزاع بينهما بما ذكر قدّم قول المكفول له و يحكم على الكفيل