الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - حكم ما لو كان الغريم قاتلا
منه (١) المال لا رجوع له (٢) على الغريم إذا لم يأمره (٣) بدفعه (٤)، إذ لم يحصل من الإطلاق (٥) ما يقتضي الرجوع.
[حكم ما لو كان الغريم قاتلا]
(فلو كان) الغريم (٦) (قاتلا) عمدا كان أم شبهه (٧) (لزمه (٨) إحضاره أو الدية).
و لا يقتصّ منه (٩) في العمد، لأنّه (١٠) لا يجب على غير المباشر (١١).
ثمّ إن استمرّ القاتل هاربا ذهب المال (١٢)
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الشخص المطلق الذي يكون بحكم الكفيل، فإذا أخذ المال الذي ثبت في ذمّة الغريم من المطلق- بصيغة اسم الفاعل- لم يرجع هو على الغريم إذا لم يأمره بدفع المال، لكن لو أمره به جاز له الرجوع عليه بعد الدفع.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المطلق الذي يكون بحكم الكفيل في المقام.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الغريم، و الضمير الملفوظ يرجع إلى المطلق.
(٤) أي بدفع المال الذي ثبت في ذمّة الغريم المطلق بصيغة اسم المفعول.
(٥) يعني أنّ إطلاق الشخص الغريم لا يقتضي الرجوع إذا اخذ المال من المطلق.
حكم ما لو كان الغريم قاتلا
(٦) أي الغريم الذي أطلق بقهر المطلق.
(٧) أي شبهه العمد.
(٨) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى المطلق، و في قوله «إحضاره» يرجع إلى الغريم.
(٩) أي لا يجوز الاقتصاص من المطلق إذا كان المطلق قاتلا عن عمد.
(١٠) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الاقتصاص.
(١١) أي المباشر للقتل. يعني لا يجب الاقتصاص من غير المباشر للقتل.
(١٢) المراد من «المال» هو دية القتل.