الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٤ - ما يبرأ به الكفيل
و قيل (١): لا تصحّ (٢) إلّا مؤجّلة (إلى أجل (٣) معلوم) لا يحتمل الزيادة و النقصان كغيره (٤) من الآجال المشترطة.
[ما يبرأ به الكفيل]
(و يبرأ الكفيل بتسليمه (٥)) تسليما (تامّا) بأن لا يكون هناك مانع من تسلّمه (٦) كمتغلّب (٧) و حبس ظالم و كونه (٨) في مكان لا يتمكّن من وضع
(١) و القائل هو الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيّ في النهاية و السبزواريّ في الكفاية و سلّار و قاضي ابن البرّاج رحمهم اللّه.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الكفالة. يعني قال جمع من الفقهاء- و قد سمّيناهم في الهامش السابق- بعدم صحّة الكفالة إلّا مؤجّلة و أنّها لا تقع حالّة.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «مؤجّلة». يعني إذا كانت الكفالة مؤجّلة وجب كون الأجل معلوما بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان.
(٤) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى أجل الكفالة. يعني يجب كون أجل الكفالة معلوما كما تجب معلوميّة كلّ أجل غير أجل الكفالة من آجال الديون و غيرها.
ما يبرأ به الكفيل
(٥) الضمير في قوله «بتسليمه» يرجع إلى المكفول له.
(٦) الضمير في قوله «تسلّمه» يرجع إلى المكفول له. يعني أنّ التسليم التامّ لا يحصل إلّا بفقدان المانع من تسلّم المكفول له و قبضه المكفول.
(٧) يعني أنّ المانع من التسلّم يكون على أقسام، منها:
أ: المتغلّب الذي يثبت يده على المكفول له.
ب: حبس الظالم للمكفول له.
ج: كون المكفول في موضع لا يتمكّن المكفول له من أن يضع يده عليه.
(٨) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المكفول.