الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٢ - الحوالة بدين لواحد على دين على اثنين
غايته (١) انتقال ما على كلّ منهما (٢) إلى ذمّة صاحبه (٣)، فيبقى الأمر كما كان (٤).
و مع تسليمه (٥) لا يصلح للمانعيّة، لأنّ مطلق الارتفاق بها (٦) غير مانع إجماعا، كما لو (٧) أحاله (٨) على أملى منه (٩)
للمحتال في المثال المذكور أن يرجع على كلّ واحد من الاثنين المتكافلين، فلا ارتفاق بالمحتال أزيد ممّا كان قبل ذلك.
(١) الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى الضمان الحاصل من كلّ واحد من الاثنين لما هو في ذمّة صاحبه.
(٢) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الاثنين المتكافلين.
(٣) و قد أوضحنا ذلك في المثال المتقدّم ذكره في الهامش ٨ من الصفحة ٣١٧.
(٤) أي كان المحتال يطالب بكرا في المثال المتقدّم بمائتي درهم بسبب حوالة المحيل، و كان يطالب خالدا بمائتي درهم كذلك قبل كون كلّ منهما متكافلا، و بعد تحقّق الضمان ينتقل المالان المذكوران من ذمّة كلّ منهما إلى ذمّة الآخر بلا زيادة و لا نقصان، فلا ارتفاق بالمحتال.
(٥) الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى الارتفاق. يعني لو سلّمنا استلزام الحوالة المذكورة للارتفاق فذلك لا يصلح للمانعيّة منها.
(٦) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الحوالة. يعني أنّ مطلق الارتفاق الحاصل من الحوالة لا يمنع من صحّتها إجماعا.
(٧) هذا مثال لاستلزام الحوالة الارتفاق و الحال أنّه لا يمنع من صحّتها.
(٨) الضمير الملفوظ في قوله «أحاله» يرجع إلى المحتال، و الفاعل هو الضمير العائد إلى المحيل.
(٩) أي من المحيل.