الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - صحّة ترامي الضمان و دوره
لاستلزامه (١) جعل الفرع (٢) أصلا، و لعدم (٣) الفائدة.
و يضعّف (٤) بأنّ الاختلاف فيهما (٥) غير مانع، و قد تظهر (٦) الفائدة في ضمان الحالّ مؤجّلا (٧) و بالعكس (٨)، و في الضمان (٩) بإذن و عدمه (١٠)،
(١) الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع إلى الدور. فعلّل الشيخ المنع بكون الدور مستلزما لجعل الفرع أصلا.
من حواشي الكتاب: و هذه العلّة تجري في الترامي أيضا، و إمكان ظاهر الحكاية المنع عن الدور فقط، فتأمّل إلّا أن يجعل كلا الوجهين علّة واحدة (الحديقة).
(٢) المراد من الأصل هو الضامن و من الفرع هو المضمون عنه. يعني بعد القول بصحّة دور الضمان يصير الضامن فرعا و المضمون عنه أصلا.
(٣) هذا دليل ثان للشيخ ; لعدم جواز دور الضمان، و هو أنّه لا تبقى فائدة في الضمان كذلك، لرجوع الدين إلى المديون الأوّل الذي كان المال في ذمّته في بادي الأمر.
(٤) هذا ردّ على الدليل الأوّل بأنّ الاختلاف بين الأصل و الفرع لا يمنع من دور الضمان.
(٥) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأصل و الفرع، لأنّ الشخص الواحد يجوز أن يوجد فيه الوصفان.
(٦) و هذا ردّ على ثاني دليلي الشيخ ;، و هو عدم فائدة في دور الضمان بظهور الفائدة في ضمان الحالّ مؤجّلا.
(٧) كما إذا كان في ذمّة المضمون عنه دين يصير بعد دور الضمان مؤجّلا.
(٨) و هذا بيان فرض آخر يوجد فيه فائدة دور الضمان، كما إذا كان الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه مؤجّلا فضمنه الضامن حالّا، ثمّ ردّ الضمان إلى ذمّة المضمون عنه ثانيا حالّا، فتظهر فائدة دور الضمان.
(٩) أي و قد تظهر فائدة دور الضمان في الضمان بإذن المضمون عنه و بدونه، فإنّ الضامن في الفرض الأوّل يرجع على المضمون عنه، بخلاف الثاني، كما تقدّم.
(١٠) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الإذن.