الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - صحّة ترامي الضمان و دوره
و في الصورتين (١) المحتال متّحد (٢)، و إنّما تعدّد المحال عليه.
[صحّة ترامي الضمان و دوره]
(و كذا الضمان (٣)) يصحّ تراميه بأن يضمن الضامن آخر (٤)، ثمّ يضمن الآخر (٥) ثالث، و هكذا.
و دوره (٦) بأن يضمن المضمون (٧) عنه الضامن في بعض المراتب (٨).
و منعه (٩) الشيخ ;،
(١) المراد من «الصورتين» هو صورة ترامي الحوالة و صورة دورها.
(٢) يعني أنّ المحتال في كلتا الصورتين متّحد، لكنّ المحال عليه يتعدّد.
صحّة ترامي الضمان و دوره
(٣) أي و مثل الحوالة الضمان في صحّة الترامي و الدور.
(٤) فاعل لقوله «يضمن»، و المفعول هو قوله «الضامن».
(٥) أي بأن يضمن الضامن الآخر ضامن ثالث.
(٦) بالرفع، عطف على قوله المرفوع «تراميه».
(٧) بالرفع، فاعل لقوله «يضمن»، و المفعول هو قوله «الضامن». و مثال دور الضمان هو ضمان المضمون عنه الضامن الأخير.
(٨) أي في بعض أدوار الضمان مثل أن يضمن المضمون عنه الضامن الأخير، و يمكن أن يتجدّد الضمانات على هذا النحو، فتدور مرّتين أو ثلاث مرّات و هكذا.
(٩) الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى دور الضمان. فإنّ الشيخ ; منعه بدليلين:
أ: استلزام الدور جعل الفرع أصلا.
ب: عدم الفائدة في دور الضمان، لأنّ انتقال المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، ثمّ انتقاله إلى ذمّة المضمون عنه يوجب انتفاء الفائدة عن عقد الضمان و كونه لغوا و بلا أثر.